رئيس التحرير
عصام كامل

شروط توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية في القانون

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ، على مشروع قانون بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، على أن يتم مد المدة 6 أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة.

 

إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات

وفيما يتعلق بإجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المقيدة لدى الوحدة وقت العمل بالقانون أو قيدت بعد العمل به وقبل العمل باللائحة، فنصت اللائحة أولًا على أن يتولى مجلس الإدارة أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية بحسب الأحوال مراجعة نظامها الأساسي وإعداد مشروع بتعديل أحكامه وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة مع مراعاة لائحة النظام الأساسي الاسترشادية المرفقة باللائحة.

ونصت اللائحة على أنه فيما يتعلق بالجمعيات والاتحادات يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي للنظر في تعديل النظام الأساسي ويعد النظام الأساسي بعد تعديله بواسطة الجمعية العمومية واعتماده من الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، هو النظام الأساسي للجمعية أو الاتحاد.

وفيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية يكون تعديل نظامها الأساسي بواسطة مؤسسها أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

المستندات المطلوبة لتوفيق الأوضاع

وحول المستندات المطلوبة في هذا الشأن، نصت اللائحة على أن يقوم مجلس إدارة الجمعية أو الاتحاد أو مجلس أمناء الجمعية بإخطار الوحدة أو الوحدات الفرعية بتعديل النظام الأساسي على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا مجموعة من المستندات في صورة ورقية وأخرى إلكترونية، حيث تتمثل تلك المستندات في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي في صيغتها التي عرضت بها على الجمعية العمومية غير العادية، أو التعديل الذي أجراه مؤسس المؤسسة الأهلية أو من له حق التعديل وفق سند إنشائها.

كما يقدم رفقة النموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي موضحًا به المواد التي تم تعديلها، بالإضافة إلى محضر اجتماع مؤسسي المؤسسة الأهلية أو مجلس أمنائها الذي تم فيه اقتراح مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي، وأخيرًا نسختان من لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

الجريدة الرسمية