شروط وضوابط إعارة الموظفين بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، قواعد وإجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج
الارتقاء بجودة خدمة المواطنين
ويعد قانون الخدمة المدنية أحد أهم القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، كونه محورا رئيسيا من محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة للنهوض بالدولة، كونه يهدف إلى الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم.
شروط إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى
حدد القانون، قواعد وإجراءات إعارة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، للعمل فى الداخل والخارج، حيث نصت المادة 35 من القانون على أنه:"يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
و يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
التامين الاجتماعى
وطبقا للقانون، تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
شروط الترقية
وحدد قانون الخدمة المدنية شروط الترقية مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.
جدير بالذكر أن المادة (71) من قانون الخدمة المدنية تنص علي أن يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.