إخلاء سبيل شخصين تنمرا على موظف بعد الصلح بينهم بالشرقية
أخلت نيابة ابوحماد العامة باشراف المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية سبيل شخصين لاتهامهما بالتنمروالسخرية من موظف فقد قدميه خلال مداهمات في شمال سيناء بعد ان أقر المبلغ في التحقيقات بالصلح معهما وعدم رغبته في استكمال إجراءات القضية، خاصَّة أنَّ المشكو في حقهما هما جيرانه.
وقررت نيابة أبوحماد العامة في وقت سابق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنمر والسخرية من موظف فقد قدميه خلال مداهمات في شمال سيناء.
وزارة الداخلية
كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان"أسرة مجند بالشرقية فقد قدميه في مداهمات" يشكون تعرضه للتنمر من جيرانه "أسرة طليق شقيقته".
بالفحص تبين أن الشخص المشار إليه (مجند سابق وحاليًّا موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية) باستدعائه وسؤاله قرر وجود خلافات مع طليق شقيقته وقيامه بالتنمر عليه والتعدي عليه بالسب والشتم له ولأسرته بالاشتراك مع (عدد 3 من أسرته) وطلب أخذ التعهد اللازم بعدم التعرض.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (ثلاثة أشخاص من المشكو فى حقهم).. وبمواجهتهم أنكروا ما قرره الشاكي، وعللوا اتهامه لهم بسبب حدوث خلافات بين المشكو في حقه وزوجته "شقيقة الشاكي" حال تواجدهما للعمل خارج البلاد، على إثر ذلك انفصلا وعاد للبلاد تاركًا طليقته ونجليهما.. وأنها ترغب في العودة للبلاد لزيارة أهليتها، وخشية قيام طليقها بأخذ الأطفال، وعدم إعادتهم معها للخارج، لذلك قام الشاكي ووالده بالادعاء عليهم بذلك لإجباره على عدم التعرض لطليقته.
عقوبة التنمر
فى سياق آخر صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة حيث أصبحت العقوبة الحبس 5 سنوات، وذلك فى ضوء الاهتمام والرعاية الكاملة من الدولة المصرية لذوى الإعاقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاء في القانون إضافة مادة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
مجلس النواب
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم القانون أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار جديد لحق من حقوق أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة في صورتها الحالية ستعمل بشكل كبير على الحد من تعرض ذوي الإعاقة للأذى بكل صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن هناك العديد من الوقائع غير المقبولة التي يتعرض لها ذوو الإعاقة كانت تستوجب اتخاذ موقف لردع هذه الأفعال قائلا: "فخور أنى كنت جزءا من هذا الإنجاز".