رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة قاتل جدته لسرقتها في البساتين لـ25 أبريل

محاكمة متهمين
محاكمة متهمين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، تأجيل محاكمة المتهم بقتل جدته بالبساتين لجلسة 25 أبريل المقبل لحضور الدفاع عن المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي خالد عبد الغفار.

أمر إحالة المتهم

وكشف أمر الإحالة  قيام المتهم بقتل المجني عليها جدته، عمدًا مع سبق الإصرار بقصد سرقتها إذ أنه ولمروره بضائقة مالية فبيت النية وفكر بروية وصمم على تحقيق غرضه متخذًا خطوات الشيطان سبيلا له، متناسيًا ما شرع الله به من بر وإحسان، فرسم مخططًا إجراميًا محكمًا أنفذه بالتوجه لضحيته حيث أيقن بمكان تواجدها وبغدر الذئاب دلف لمسكنها مغتنمًا علاقة القرابة بينهما، فدخل لمسكنها وحال مكوث رفقتها قدم إليها مشروب يحوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ مأربه إلا أنه لم يبلغ مقصده ولم يلين قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائي»، دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانوني، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبًا طرفيه عاصرًا إياه حتى خارت قواها قاصدًا قتلها محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية فأدركتها ملائكة الرحمة وفاضت روحها لبارئها.

سرقة جدتة الهدف الاساسي

وأضاف أمر الإحالة، قيام المتهم بارتكاب الجناية السابقة التي ارتبطت لارتكاب جنحة السرقة بأنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات المملوكة للمجني عليها وهي عبارة عن مصوغات ذهبية من داخل مسكنها واختلسها لنفسه بنية التملك.

شهادة ضابط التحريات

وأكدت شهادة، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين إن تحرياته دلته إلى صحة الواقعة وأضاف بقيام المتهم بقتل جدته المجني عليها وذلك عقب تحصله على إحدى العقاقير المهدئة من إحدى الصيدليات الكائنة بالقرب من مسرح الجريمة واستعقب بخلط عقاقير بداخل مشروب مقدما إياه لضحيته بقصد استغراقها نوما للتمكن دون حيلولة من ارتكابه لجرمه إلا أن لم يبلغ مقصده فاستل سلك كهربائي والذي تحصل عليه جراء إتلافه من إحدى الأجهزة الكهربائية المتواجدة بمسرح الجريمة مطوقًا عنق ضحيت حتى خارت قواها ولفظت أنفاسها آنذاك وقام بسرقة المشغولات الذهبية خاصتها وأتبع ببيع جزء من المشغولات مقابل مبلغ مالي ومحررًا مبايعة بتلك المعاملة التجارية. 
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية