منها المؤبد والإعدام.. أحكام لا تصدر على المتهم الأصغر من ١٨عاما
نصت المادة 111 من قانون الطفل على أنه لا يحكم بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.
أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقبًا عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلًا من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون.
حماية الطفل
وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب 5 إجراءات وتدابير تتخذها لجان حماية الطفل حال تعرضه للخطر.
وجاءت الإجراءات والتدابير كالتالي:
1- إبقاء الطفل فى عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك فى آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها.
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
زوال الخطر عن الطفل
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل فى إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك فى حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولى أمره.
وللجنة، عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر فى إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة فى ذلك واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.