برلماني يقدم تعديلا تشريعيا لتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد
أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، عن تقديم تعديل تشريعي لمعالجة عدم تسجيل المواليد، سواء بسبب عدم الإبلاغ أو مشكلة ساقطى القيد، أو الزواج دون السن القانونية (تسنين الأطفال).
وأشار النائب إلى أن التعديل ينص على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد، إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وتضمن التعديل التشريعي، بأن يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب جميع الأشخاص المكلفين بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، وذوى الشأن المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون على مخالفة أحكام المواد 19، 21، 22، 24، 31 (فقرة أولى) 35، 41، (فقرة أولى) 53، 54 (فترة أولى)، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية
وأشار النائب هشام الجاهل، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه أثناء احتفالية عيد الام، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، حيث نص قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لأخر تعديلاته لـ 2018، على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة، ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.
وأشار إلى أنه نص القانون على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، قائلا: وهذه غرامة هزيلة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فى حق الأطفال.