بينها فقد الإيراد.. تعرف على تغطيات وثيقة الأخطار الصناعية والهندسية
توفر وثيقة تأمين الأخطار الصناعية غطاءً تأمينيًّا للأخطار الصناعية بشكل أكثر شمولًا وتشمل هذه الوثيقة الخسارة أو الضرر الطارئ الذي يلحق بممتلكات المؤمن له.
ويحدد نطاق الغطاء التأميني بمجموعة الأخطار التالية:
- التأمين من الحريق والأخطار الإضافية الملحقة بتأمين الحريق السابق الإشارة إليها.
- التأمين من السطو.
- تأمين خيانة الأمانة من موظفي ومستخدمي المؤمن له.
- تأمين نقل النقدية (السرقة من الشخص بالإكراه).
- تأمين كسر الزجاج.
- تأمين عطل الآلات.
- تأمين فساد المخزون.
- تأمين فقد الإيراد.
ويقوم أساس التغطيات بالنسبة للأخطار والممتلكات المادية بالوثيقة على أساس ما لم يستثنى فهو مغطى.
الأخطار المغطاة بموجب الوثيقة:
القسم الأول: التلفيات المادية.
الحريق والصواعق، الانفجار سواء داخل العين أو خارجها الناتج عن انفجار الغلايات أو الآلات البخارية أو المحركات ذات الاحتراق الداخلي أو الأجهزة.
ذات الضغط وغيرها من الآلات والتركيبات، الانفجار الميكانيكي، الكيماوي، الغبار، الأتربة، اصطدام أو سقوط الطائرات أو سقوط أشياء منها على الأعيان المؤمن عليها، استخدام مواد الإطفاء، الخسائر والأضرار المادية الناتجة عن تصرفات رجال الإطفاء أثناء مكافحة الحريق.
القسم الثانى:
خسائر مجمل الربح الناتجة عن فقد أو نقص الإيراد.