تعرف على العقوبة المتوقعة على اليوتيوبرز حمدي ووفاء بتهمة ترويج عملات محظور تداولها
قال الخبير القانوني ميشيل حليم: إن اليوتيوبرز حمدي ووفاء المتهمين بالتعامل في النقد الأجنبي وممارسة عمل من أعمال البنوك والمعاقب عليها طبقًا لآخر تعديلات قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالحد الأدنى ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه والحد الأقصى للعقوبة السجن ١٠ سنوات وغرامة.
اليوتيوبر حمدي ووفاء
وأضاف "حليم" أن ذلك باعتبارها جناية معاقب عليها بالسجن وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته وذلك لأثرها بالإضرار الجسيم باقتصاد البلاد، موضحًا أنه قبل عام ٢٠١٦ كانت جريمة التعامل في النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك وصفها جنحة معاقب عليها بالغرامة وتحديدا في أغسطس ٢٠١٦ تم تغليظ العقوبة بتعديل المادة ١٢٦ من قانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ باعتبار الواقعة جناية وليست جنحة.
كما كانت معاقب عليها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وغرامة من ثلاث ملايين إلى خمسة ملايين ومصادرة جميع المبالغ المالية والمضبوطات، وكان ذلك معاصر لتوقيت أضير فيه اقتصاد البلاد وانخفاض سعر العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، وكان كل ذلك من آثار ما يسمى بالسوق السوداء ألا وهي جريمة كبرى وصفت في قانون البنك المركزي جناية معاقب عليها بالسجن.
وتابع "حليم" أما عن الشق الثاني في الجريمة ألا وهي إنشاء موقع الإلكتروني بقصد ارتكاب جريمة والمعاقب عليها طبقا لنص المادة ٢٧ من قانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ جرائم الحاسب الآلي نصت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على ثلاثمائة كل من أدار أو قام بإنشاء أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصا علي شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة معاقب عليها قانون ولما كانت جريمة الاتجار في النقد الاجنبي وممارسة عمل من اعمال البنوك قد ارتبطت ارتباطا يقبل التجزئة بجريمة أخرى ألا وهي استخدام موقع أو حساب خاص بقصد تسهيل جريمة التعامل في النقد الأجنبي فستكون عقاب كل جريمة على حدة كون الارتباط قابل للتجزئة فلا يكون العقاب بالعقوبة الأشد للجريمتين ولا يطبق نص المادة ٣٢ عقوبات في حال ارتباط الجرائم ارتباطا يقبل التجزئة.
ترويج عملات افتراضية وإلكترونية
وكان النائب العام قد امر بإحالة بلاغ قُدِّم إلى المكتب الفني ضد أصحاب ثلاث قنوات بموقع «يوتيوب» للتواصل الاجتماعي، من بينهم المدعوانِ «حمدي» و«وفاء»، إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام للتحقيق فيه، حيث تضمن البلاغ ترويج المشكوِّ في حقهما عملاتٍ محظورًا تداولُها عبرَ تلك القنوات، فضلًا عن ارتكابهما جرائمَ من المعاقَب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
هذا، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت –بالتزامن مع ذلك البلاغ- شكاوَى متعددة ضدَّ المشكوِّ في حقهما، لترويجهما عبرَ قناة بموقع التواصل الاجتماعي المذكور عملات افتراضية وإلكترونية (بيتكوين) من خلال دعوتهما إلى التفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابلَ الحصول على تلك العملات بما يخالف القانون.