رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على قيمة غرامة عدم تسديد رسوم القمامة بقانون إدارة المخلفات

مخلفات بالشوارع
مخلفات بالشوارع

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ضوابط واشتراطات تنظيم مشكلة القمامة بالشوارع والمحليات، مقابل تحصيل رسوم محددة، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، وطبقًا للقانون، تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

مكاتب تلقى الشكاوى 

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حال تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.


عقوبة المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق"، وفى حالة العودة تضاعف قيمة الغرامة.


تحصيل الرسوم الشهرية 

وطبقًا للمادة 34 من القانون، تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

١- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

٢- من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

٣- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

٤- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

الجريدة الرسمية