رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عصابة سرقة مركبات التوك توك بالإكراه في البساتين

حبس
حبس

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيلًا عصابيًا  تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات "التوك توك" كرهًا عن قائديها تحت تهديد أسلحة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة كرهًا عن مالكيها تحت تهديد الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهما والتصرف فيهم بالبيع لدى(عميلهما "سيئ النية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) وتم بإرشادهما ضبط الأخير وبحوزته 4 مركبات "توك توك" من متحصلات تلك الوقائع وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وتم التوصل إلى أحد مالكى تلك الدراجات المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على مركبة التوك توك خاصته وإتهمهما بسرقته بالإكراه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية