رئيس التحرير
عصام كامل

كنا بنهزر.. حبس طالب أصاب زميله بنزيف في المخ بالشرقية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التعدي على زميله بالضرب المبرح مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.

قال الطالب المتهم في تحقيقات النيابة إنه لم يكن يقصد إصابة المجني عليه وتابع: «كنا بنهزر ومقصدتش كده، هو وقع على التختة واتصاب».

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم باتهام أسرة الطالب "محمود.ع.ال"15 عاما في الصف الأول الثانوي، لزميل له  بالاعتداء عليه وتسببه في إصابته بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة وحالته غير مستقرة.

وقال والد الطالب المصاب، خلال تحرير المحضر، إنه خلال تواجد نجله داخل المدرسة الثانوية وقعت مشادة بين نجله وزميل له يدعى"محمد.ال" داخل الفصل وسدد الأخير له عدة ضربات وركله بقدميه مما أدى لارتطامه بالتختة وإصابته بجروح خطيرة بالرأس، ليسقط غارقا في دمائه ويتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالزقازيق وتم وضعه في العناية المركزة وحالته حرجة.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشكلت مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية، لجنة تحقيق، فى واقعة تعدى طالب ثانوي على زميله داخل المدرسة مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ وحالته غير مستقرة.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، لـ"فيتو، إن المديرية وجهت لجنة من الشئون القانونية والمتابعة من ديوان المديرية للمدرسة للتحقيق مشيرا إلى أنه فور علم وكيل الوزارة بالواقعة أمر بالتحقيق الفوري فيها قائلا اللجنة ستحدد الأسباب الرئيسية للتعدي على الطالب واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيق.

عقوبة البلطجة

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

الجريدة الرسمية