رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة طعن عامل في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بطعن عامل بسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات ثأرية ٤ أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل، مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ودلت التحريات أن المجني عليه أصيب بطعنة من سلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب سابقة قيام الأول بالتعدي بالضرب على نجل عم الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية