رئيس التحرير
عصام كامل

إضافة إلى العقوبات.. برلمانية تطالب الحكومة بـ 4 إجراءات عاجلة لمواجهة جشع التجار

عبلة الهوارى
عبلة الهوارى

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التصدى لظاهرة التلاعب فى اسعار السلع وإخفائها، يتطلب قيام  الحكومة بتوفير السلع في المنافذ الحكومية حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتغليظ العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.

وأضافت أن هناك حلولا يمكن للدولة القيام بها منها أن تتولى بنفسها استيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات التى تتحكم فى السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلى بجانب ضرورة خلق سوق موازية.


غياب المنافذ الحكوميةيستغلها التجار

وأوضحت لفيتو أن عدم توافر السلع في المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرون السلع وبالتالي يرفعون سعرها،  مطالبة بضرورة عمل سوق مفتوح كبير لضخ جميع السلع الغذائية الضرورية بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل.

وتابعت:"مواجهة ظاهرة جشع واحتكار التجار لن تكون سوى بخلق البديل خاصة أن هناك عقوبات عديدة في القانون الحالي تجرم الاحتكار وتعاقب الجشع".
 

عقوبة رادعة للممارسات الاحتكارية 

واشارت إلى أن القانون تصدى لهذا الأمر حيث نصت المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على توقيع غرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة، وفى حال تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية حيث نصت المادة ( 345 ) على:
1. الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه.
2.  أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه.
3.  أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى.

واكدت أنهم يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، مشيرا إلي أن ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على، يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر 
 

الجريدة الرسمية