رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يستمع للشهود في واقعة إصابة شخص بمشاجرة بالمرج

مشاجرة
مشاجرة

يستمع رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة لشهود العيان في واقعة إصابة شخص فى مشاجرة بمنطقة المرج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق بسبب سابقة قيام المصاب بالتعدى بالضرب على نجل عم الأخير، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سكين وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقى المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق، له معلومات جنائية، مقيم بذات الدائرة ) بسبب سابقة قيام المصاب بالتعدى بالضرب على نجل عم الأخير، فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه تمكن رجال مباحث قسم المرج من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

 

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية