رئيس التحرير
عصام كامل

التزام على صاحب الحيوانات الخطرة عند الولادة.. تعرف عليه

اقتناء الكلاب
اقتناء الكلاب

ألزم مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ووافقت عليه لجنة الزراعة من حيث المبدأ، حائز الحيوانات الخطرة بضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حالة الولادة.

جاء ذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من مشروع القانون على النحو التالي: في حالة ولادة الحيوانات الخطرة يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابةً، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

وتضمن مشروع القانون أيضًا عددًا من العقوبات، في حال استخدام الكلاب في الاعتداء على أي إنسان وترويعه، حيث تصل إلى حبس مدته 10 سنوات على الأقل.

وتنص المادة (17) من مشروع القانون على: يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

كما تنص المادة (18) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

فيما تنص المادة (19) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.

وتنص المادة (20) من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.

الجريدة الرسمية