رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على إجازة المرأة العاملة للوضع وعقوبة مخالفتها بقانون العمل الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

تبنى قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلساته العامة السابقة، وفى انتظار مناقشته بمجلس النواب تحديد حقوق المرأة وحمايتها من التمييز ضدهن، وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم.

 

حظر فصل العاملة 

 

وحدد القانون الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، حيث يعمل مشروع  قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
 

4 شهور إجازة وضع
 

تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.


عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.

نظم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والمُعدل برقم 180 لسنه 2008 مدة إجازات الوضع للمرأة العاملة في ضوء المدد التي قضتها في العمل، ومرات استحقاقها لهذه الإجازة.

وتقضي المادة 91 من قانون العمل، أنه للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ووفقا للمادة ذاتها، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


وجاءت المادة 91 لتمنح العاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

ووفقا للمادة، لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.


وحظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

الجريدة الرسمية