حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس ٣ أشخاص لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم، وذلك ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
وكانت النيابة في وقت سابق صرحت بدفن شخص لقي مصرعه أثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بنطاق دائرة القسم،وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق) بوفاة شقيقه إثر هبوط حاد بالدورة الدموية داخل مسكنه، بالإنتقال والفحص تبين وجود آثارلحبل حول كتف المتوفى.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنه حال قيام المتوفى بالتنقيب عن الآثار بعقار ملك خاله "غير متواجد" - كائن بدائرة القسم حدث له صعق كهربائى وتوفى فى الحال.
وبإستكمال الفحص تبين وجود آثار حفر داخل غرفة بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ووجود آثار ردم داخل الحفرة، وعثربداخل الشقة على (الأدوات التى تُستخدم فى عملية الحفر والتنقيب).
وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص - مقيمون بالعقار محل الواقعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم والمتوفى بالتنقيب عن الآثار بالشقة المشار إليها، وأثناء قيام المتوفى بالنزول للحفرة وبداخلها مياه، حدث ماسكهربائى بموتور شفط المياه مما أدى لصعقه ولم يتمكنوا من إسعافه مما نتج عنه وفاته، وقاموا بردم الحفرة عقب ذلك.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنهاوالإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أوأحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمةأو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلةتاريخية بها، وكذلكرفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عليسبع سنوات وبغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزةوالأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلافجنيهولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أومنالمقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.