احذر.. استخدام الكلاب في ترويع المواطنين يعرضك للحبس 10 سنوات
تضمن مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ووافقت عليه لجنة الزراعة من حيث المبدأ، عددًا من العقوبات للمخالفين.
وجاء من بين هذه العقوبات استخدام الكلاب في الاعتداء على أي إنسان وترويعه؛ حيث تصل إلى حبس مدته 10 سنوات على الأقل.
وتنص المادة (17) من مشروع القانون على: يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
إثارة الرعب
كما تنص المادة (18) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
فيما تنص المادة (19) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
الحبس ستة أشهر
وتنص المادة (20) من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
موافقة من حيث المبدأ
ومن الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة في الفترة المقبلة مناقشة مشروع القانون، والموافقة على مواده تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.