إبادة 304 أفدنة مخدرات وضبط 1943 متهما خلال حملة على أوكار الكيف
نظم ضباط مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وقطاع الأمن المركزى وإدارات البحث الجنائي حملات موسعة على أوكار الكيف والجريمة بمختلف المحافظات.
وأسفرت الجهود عن ضبط 1766 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضمت 1943 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت (145981،709 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (718،482 كيلو جرام) وكمية من بذور القنب وزنت (300،245 كيلو جرام) وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" المخدرة وزنت (145 كيلو جرام).
كما ضبط 47 كيلو لمخدر الهيروين، و17 كيلو استروكس و17 كيلو لمخدر الايس و40 ألف قرص ترامادول ومؤثر وإبادة مساحة “287 فدان - 22 قيراط - 23 سهم” مزروعة بنبات الخشخاش "أفيون" المخدر وإبادة مساحة (14 فدان - 21 قيراط -14 سهم) مزروعة بنبات القنب "البانجو" المخدر.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
النباتات المحددة بالقانون
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.