محافظ الفيوم يعتمد نتيجة انتخابات مجالس إدارات ٢٠٤ جمعية زراعية
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، نتيجة انتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية القروية بالمحافظة، بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة، والمحاسب على حسين سليم مسئول انتخابات الجمعيات الزراعية بالمحافظة.
الجمعبات المستهدفة
وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن إجمالي عدد الجمعيات الزراعية القروية التي كان مقرر لها انتخابات 204 جمعية زراعية مابين "ائتمان وإصلاح واستصلاح"، وأن إجمالي عدد المرشحين على مستوى المحافظة بلغ 1514 مرشح.
النتائج النهائية
لافتا إلى أن النتائج جاءت بفوز 183 جمعية زراعية قروية بالتزكية والتصديق على التزكية بمعرفة الجمعيات العمومية لكل جمعية، وفوز 12 جمعية بالاقتراع، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الفائزين بالانتخابات والتزكية 1166، مضيفًا بأن جولة الإعادة ستجري لعدد 9 جمعيات وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 21 مارس الجاري.
وأكد وكيل الوزارة، أن الانتخابات جاءت بالاقتراع المباشر تحت إشراف قضائي، وأن عمليات الفرز تمت فى قاعة الإرشاد الزراعي تحت إشراف مديرية أمن الفيوم.
قانون الجمعيات الزراعية
وقد حدد القانون رقم 51 لسنة 1969 مهام أعضاء مجالس إدارات وكيفية انتخابهم، ونظم ذلك المواد ارقام 30،31 32، 33 من القانون سالف الذكر.
فقد جاء بالمادة 30 انه يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها، فإذا امتد نطاق عمل الجمعية ليشمل أكثر من قرية أو من عدة عزب أو ما في حكمها تعين أن يكون في مجلس الإدارة ممثلون لهذه الجهات. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة جمعية المحافظة عضو على الأقل عن كل مركز أو قسم يشمل جمعيات القرى أو البنادر التي تدخل في نطاقه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة كما يبين النظام الداخلي للجمعية كيفية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدة العضوية على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات. ويحتفظ بأربعة أخماس مقاعد مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض على مستوى القرية أو البندر للفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح حسبما يحدده الاتحاد الاشتراكي العربي. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وسكرتيرا وأمينا للصندوق. وتبين اللائحة التنفيذية طريقة عمل المجلس ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وقراراته وكل ما يتعلق بسير العمل فيه.
وتقول المادة 31 أنه يكون لكل جمعية مدير مسئول يختاره مجلس إدارتها من بين من ترشحهم الجهة الإدارية المختصة ويكون مسئولا أمام هذا المجلس عن تنفيذ قراراته، كما يكون له حق اقتراح توقيع الجزاء عليه. ويصدر قرار من الوزير المختص ينظم شروط التعيين في وظائف مديري الجمعيات بالبنيان التعاوني وتحديد اختصاصاتهم وبيان مسئولياتهم وطريقة محاسبتهم والجزاءات التي توقع عليهم.