رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع بلطجي بورسعيد.. وكيف أوقفت والدة المتهم جريمة قتل

حبس
حبس

شهدت منطقة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد واقعة مؤسفة حين أقدم بلطجي علي محاولة اقتحام منزل مواطن والتعدي عليه بسلاح أبيض شارعا في قتله مهددا إياه بسبب خلافات بينهم لتتحرك الأجهزة المعنية على الفور وتقف للبلطجي بالمرصاد وتضبطه وتحيله إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

وقرَّرت النيابة العامة حبس متهم باقتحام مسكن جاره والتعدي عليه بأسلحة بيضاء ببورفؤاد؛ حيث ورد إلى النيابة العامة بلاغٌ يوم الأربعاء الماضي الموافق السادس عشر من شهر مارس الجاري تضمن شكوى شخص من محاولة جاره اقتحام مسكنه بأسلحة بيضاء، وإذ لم يتمكن من ذلك تعدَى عليه بالضرب محدثًا به إصابات.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعَ مُصوَّرةً التقطت أجزاء من الواقعة، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

حبس متهم باقتحام مسكن جاره
وسألت النيابة العامة المجني عليه وزوجته وابنته ووالدة المتهم، فشهدوا بأنه لخلافات بين المجني عليه والمتهم أحرز الأخير أسلحة بيضاء وأتلف باب مسكنهم بها، فتدخلت والدة المتهم للتفريق بينهما، إلا أنه تعدى على المجني عليه ضربًا وأحدث به الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما عاينت النيابة العامة محل الواقعة، وتبينت ما به من تلفيات، واطلعت على المقاطع التي التُقِطَت للواقعة وواجهت بها شهودها فأقروا بصحتها ونِسْبتها للأشخاص الظاهرين بها، وقد وردت تحريات الشرطة لتفيد صحةَ تلك الرواية المذكورة، كما تم ضبط ما أحرزه المتهم من أسلحة بيضاء إذ أرشد عن مكان إخفائها.

وإذ استجوبت النيابة العامة المتهم فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، بينما أقرَّ بصحة نسبة المقاطع المصورة إليه، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية