"يضم الأطفال مجهولي النسب".. 10 معلومات عن مركز الإيواء الجديد بالعاشر من رمضان | صور
توجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية، إلى مدينة العاشر من رمضان ليشرف على نقل الأطفال المعثور عليهم من دور الإيواء التابعة للإدارات الصحية بفاقوس وكفر صقر إلى مركز إيواء الأطفال الجديد، بمركز طب الأسرة بالحي الحادي عشر بمدينة العاشر.
مركز الإيواء الجديد
وعلى جانب آخر، تنشر «فيتو» 10 معلومات من خلالها تتعرف على مركز الإيواء الجديد الكائن بمدينة العاشر من رمضان كالتالي:
1- المركز تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية بلغت 8.5 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية.
2- يقع مركز الإيواء الجديد علي مساحة 2000م2.
3- يتكون المركز الكائن بالحي 11 من 3 طوابق.
4- تم تجهيزه بالتعاون مع المجتمع المدني ليسع نحو 150 طفلًا.
5- يشمل غرفًا للنوم، وغرفًا للمعيشة، وغرفًا للترفيه مزودة بألعاب للأطفال، وغرف لتحضير الرضعات، وغرف للملابس، والمطبخ، والمغسلة.
6- يشمل غرف للإقامة المنفردة للأطفال حال وجود نزلات برد أو خلافه.
7- المركز يقدم أيضًا خدمات رعاية الأمومة والطفولة، وخدمة الطوارئ، والتطعيمات الروتينية.
8- يوفر المركز مختلف خدمات طب الأسرة، بجانب خدمات رعاية الطفل.
9- تم توفير القوى البشرية اللازمة للعمل بالمركز، والتدريب الجيد لهم على أداء الخدمة.
10- المركز يعد من المراكز النموذجية لرعاية الأطفال على مستوى الجمهورية.
وزارة التضامن
حددت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق شروط وإجراءات حصول الأسر البديلة على الأطفال مجهولي النسب، بهدف إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، بأسر يتم اختيارها وفقًا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.
وتنشر “فيتو” تقريرًا عن الشروط الواجب توافرها في الأسر الكافلة:
1.أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًّا.
2. أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
3. أن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
4. الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
5. أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
6. أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
7. أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
8. أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
9. أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية.
10. أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل.
11. أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.