رئيس التحرير
عصام كامل

مستحقا بعد اليمين الثالث.. تفاصيل التأمين الإجباري على الطلاق بالقانون الجديد

مجلس الشيوخ المصرى
مجلس الشيوخ المصرى

تضمنت مواد مشروع قانون التأمين الموحد، التى وافق عليها مجلس الشيوخ، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة.

ووفقًا لنص القانون، تصرف المجمعة تعويضًا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق.

ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

ونصت المادة على أن تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية.

 وحددت المادة أن التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.

واشترطت المادة مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.

وحددت التعويض بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.

 ومن المقرر أن يواصل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 
 ويعد مشروع القانون من أهم القوانين التي ينتظر صدورها، خلال الفترة المقبلة حيث بهدف إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
 

وعنيت نصوص المشروع في المواد 4 وحتى 6 بإفراد تنظيم عام لعقد التأمين وهي نصوص تم اقتباسها من القانون المدني، وتضمنت المادة 7 حكما مؤداه عدم جواز مخالفة أي نص بالمشروع فيما يتعلق بتنظيم عقد التأمين، إلا أن تكون تلك المخالفة لصالح المؤمن له أو المستفيد بوثيقة التأمين وذلك إمعانا من المشروع في حماية الفئتين المنوه عنهما.
كما تضمنت نصوص المشروع من 8 حتى 11 تنظيما مستحدثا لنشاط التأمين الطبي وما يرتبط به من خدمات، كما حرص المشروع على وضع تنظيم لنشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي وذلك في المادتين 12 و13 باعتباره يمثل أبرز الأنشطة التأمينية الواعدة، كما تضمن المشروع نشاطا تأمينيا مستحدثا واعدا لجذب المزيد من الاستثمارات من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة وهو التأمين متناهي الصغر، وقد اتضح ذلك في المادتين 14 و15.

وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

 

ويهدف المشروع إلى:

مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
 التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
 تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
تحقيق الشمول التأميني.
 تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
 الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
 تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
 الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.
 

يذكر أن مجلس الشيوخ انتهى خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

الجريدة الرسمية