رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على شخص انتحل صفة موظف بوحدة التراخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ألقى رجال مباحث المرور بالقاهرة القبض على شخص انتحل صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهامه لمالكى السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص مقابل مبلغ مالى بالقاهرة.

وحدة تراخيص مدينة نصر


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث المرور بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) حال تواجده بإحدى وحدات التراخيص بالقاهرة، وبحوزته (مبلغ مالى  -مستندات تراخيص خاصة بإحدى السيارات ملك أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) لإنهاء تراخيص السيارة المشار إليها.


وبمواجهته إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص المشار إليها وإيهامه لمالكى السيارات بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص، وإتفاقه مع مالك السيارة المشار إليها على إنهاء تراخيصها مقابل مبلغ مالى.


وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى وبمواجهة مالك السيارة المشار إليها بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة النصب


وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.

الجريدة الرسمية