أول قرار من النيابة ضد كهربائي قتل صديقه وقطعه لأشلاء في حلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية حبس كهربائي سيارات 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى حل لغز العثور أشلاء آدمية ملقاة بأماكن متفرقة بمدينة حلوان، وتبين أن الأشلاء لعامل، قتله صديقه بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.
وأضافت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليه لمنزله وفور دخوله الشقة غافلة وقام بخنقه بحزام حتى فارق الحياة.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم عقب تأكده من وفاة المجني عليه قام بتقطيع جسده لـ 10 أجزاء بالساطور ودفن الرأس وصب فوقها أسمنتًا واستغل معرفته بوقوع جريمة مشابهة في ذات التوقيت "جريمة سيدة القليوبية"، ثم قام بإلقاء باقي الأشلاء في أماكن متفرقة بمدينة حلوان لإبعاد أي شبهة جنائية تجاهه.
أشلاء آدمية بحلوان
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على أشلاء جثة بأماكن متفرقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الضحية وتبين أنه يدعى "أحمد إبراهيم أحمد"، 45 سنة، عامل بورشة، ومقيم بمدينة 15 مايو، وله محل إقامة آخر بمدينة حلوان.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
كهربائي يقتل صديقه بحلوان
وبإجراء التحريات تبين أن كهربائي سيارات "صديق الضحية" وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.