2 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية جدول المرتبات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 2 أبريل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 135 لسنة 37، للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "3" من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسون مساعدون أو معيدون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف.
التعليم العالي
وتنص المادة 204 مكررا من القانون على أنه استثناء من الأحكام المقررة في القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه (أ) يحتفظ أعضاء هيئة التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جداول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه بوظائفهم وأقدميتهم، أما الذي يستكملون شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه في القانون المشار إليه فيحتفظون بوظائفهم وأقدميتهم لمدة سبع سنوات فإذا لم يستكملوا هذا الشرط خلال هذه المدة ينقلون إلى وظائف أخرى بالكادر العام وفي الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا تكون مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين.
ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا. فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين الذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.