رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخصين بتهمة خطف هواتف وحقائب السيدات بالزيتون

ضبط شخصين
ضبط شخصين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى خطف الهواتف والحقائب من السيدات باستخدام دراجة نارية فى منطقة الزيتون.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة الزيتون يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) وقررت بتضررها من أشخاص "مجهولين" يستقلون دراجة نارية، بدون لوحات، قاموا بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصان- مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة ") حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة والحقائب بأسلوب "الخطف".
وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميلهما (أحد الأشخاص "سيئ النية" – مقيم بذات الدائرة).

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية