ارتكبوا 14 واقعة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالطالبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن بأسلوب كسر كالون الباب وارتكاب 14 واقعة سرقة بمنطقة الطالبية.
سرقة المساكن بالطالبية
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر كالون الباب متخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (2 أجنة حديدية).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 14 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما (4 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية) وتم ضبط عملائهما والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.