بينها ما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية.. تفاصيل أفرع التأمين وأنواعه
حددت المادة الثانية من مشروع قانون التأمين الموحد، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، أفرع وأنواع التأمين.
جاء ذلك وفقا لما ورد في نص المادة (2) من مشروع قانون:
تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية:
أولًا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتتمثل في الفروع الآتية:
(١) تأمينات الحياة.
(٢) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.
(٣) التأمين الطبي طويل الأجل.
(٤) تأمين دفعات التقاعد.
(٥) عمليات تكوين الأموال.
ثانيًا: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتتمثل في الفروع الآتية:
1. التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2. التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3. التأمين ضد أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4. التأمين ضد أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5. التأمين التكميلي ضد المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6. التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7. التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8. تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
9. تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
11. التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
12. التأمين الطبي قصير الأجل.
13. التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها.
14. التأمين ضد المخاطر الإلكترونية.
ثالثًا: التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات.
رابعًا: التأمين متناهي الصغر.
وللهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروعها.
ضبط الصياغة
وانتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة ٨٢ مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب.