رئيس التحرير
عصام كامل

السجن 10سنوات لصاحب مخبز بتهمة تخزين 25 طن دقيق بالزيتون

السجن 10سنوات لصاحب
السجن 10سنوات لصاحب مخبز

 قضت محكمة جنح الزيتون، بحبس صاحب مخبز 10 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين 25 طن دقيق لرفع أسعار رغيف الخبز على المواطنين وبيعها فى السوق السوداء.

مخبز الزيتون

وكانت مباحث التموين شنت حملة مكبرة على محتكرى السلع وأصحاب، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن فى منطقة الزيتون ملحق بمخبز لبيع الخبز، تم العثور فيه على 25 طن دقيق مدعم  من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسبع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع الأسعار.


وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط صاحب المخبز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى إحالتة الى المحاكة العاجة التى أصدرت قرارها السابق.

تخزين السلع الغذائية

وكانت محكمة جنح الزيتون، قضت بحبس تاجر 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين السلع الغذائية.

وكان رجال المباحث تمكنوا من مداهمة مخزن في منطقة الزيتون يمتلكه تاجر عطارة تم العثور فيه على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسلع أخرى يقوم بتخزينها واحتكارها مستغلا رفع أسعار السلع على التجار.

وذكرت النيابة العامة أن احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

الجريدة الرسمية