باع كليته وأسرته قاطعته.. والدة قاتل شقيقة زوجته بالشرقية: اللي يغلط يشيل شيلته
أكد أحد أقارب "شادي.ط" المتهم بقتل شقيقة زوجته ووضع جثتها داخل ثلاجة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية أن الجانى انقطعت صلته بالأسرة منذ عامين تقريبا بعد أن أقدم على بيع كليته من أجل الحصول على المال، لافتا إلى أنه كان طالبا بجامعة الأزهر وتزوج مرتين دون إخبار والدته وأشقائه، حيث إن والده متوفى منذ عدة سنوات.
وامتنعت والدة "شادي. ط" المتهم بقتل شقيقة زوجته في وقت سابق عن حضور أولى جلسة محاكمته، كما رفضت توكيل محام للدفاع عنه، قائلة:"أنا بقالي سنتين معرفش حاجة عنه أنا وإخواته، وده ابن عاق واختار طريقه واللي يغلط يشيل شيلته..وربنا يسامحه على اللي عمله فينا".
جنايات الزقازيق
وكانت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة أحالت في وقت سابق أوراق المتهم بقتل شقيقة زوجته ووضع جثتها داخل ثلاجة إلى فضيلة المفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة لاحقًا للنطق بالحكم.
بداية الواقعة
ترجع أحداث القضية للعام الحالي 2022 عندما تلقت الأجهزة إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد تلقي قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بلاغ بالعثور على جثة فتاة تدعى "ش.م.س" داخل ثلاجة بمنزل زوج شقيقتها.
وبانتقال قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وعثر على جثة المجنى عليها داخل الشقة سكنهما وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى اختباء المتهم بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة.
وتوصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد مكان اختبائه، وتم إستهدافه بمأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط وأسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها قام على إثرها بالتعدي عليها، مما أسفر عن مصرعها ثم قام بوضع جثتها داخل الثلاجة.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.