الأنشطة المعفاة من الضريبة على الدخل.. تعرف عليها
أعفى قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر تعديلاته لسنة 2020، 6 أنشطة من سداد الضريبة على الدخل وأعفى أصحابها من أى التزامات في هذا الشأن.
ونصت المادة (31) من القانون على إعفاء من الضريبة للأنشطة التالية:
- عوائد السندات وصكوك التمويل على اختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال.
- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.
- أرباح منشآت الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك، وأرباح مشروعات مراكب الصيد، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- التوزيعات على حصص رأس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم.
- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
- التوزيعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار.
- العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى.
- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه.