يقل عن ٥٠ مليون جنيه.. تعرف على قيمة المشروعات الصغيرة في القانون الجديد
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموافق عليه من مجلس النواب المشروعات الصغيرة وهى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروع متعثرا
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالات التي يكون فيها المشروع متعثرا، ونصت المادة (18) على أن يكون المشروع متعثرًا في أي من الأحوال الآتية:
– إذا أشهر إفلاسه.
– إذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.
-إذا صدر بحالة التعثر تقريرًا من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ولتحقيق هذا الهدف وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضوابط وآليات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساعدة الشباب من الأيدي العاملة في الانخراط بعمليات الإنتاج من خلال العديد من المنح والتسهيلات، كما وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه التقدم ببيانات مزورة وغير صحيحة للحصول على المزايا الممنوحة بالقانون.
عقوبة تقديم مستندات غير صحيحة
ونصت المادة رقم 105 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.
وطبقًا للقانون، يكون لمأموري الضبط القضائي بالجهاز أو الجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ومنح القانون العديد من المزايا للمشروعات الاستثمارية، مع وضع ضوابط للتمتع بها، كما وضع أسبابا حال القيام بها لا يجوز التمتع بهذه المزايا.
ونص القانون في المادة 36 منه على أن: "لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة؛ الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهما أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.