رئيس التحرير
عصام كامل

الصيادلة تخاطب "الوزراء"و"النواب" لإعادة دراسة التعديلات المقترحة بشأن قانون مزاولة المهنة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر اليوم الأربعاء مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب ولرؤساء لجنتى الشئون التشريعية والصحة بمجلس النواب، بشأن ملاحظاتها حول التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

جاء  ذلك فى إطار حرصها الشديد على أن تحقق التعديلات التشريعية على قانون مزاولة المهنة اقصى درجات العدالة والانضباط فى آن واحد نصا وسياقا، بما يعين كافة صيادلة مصر الشرفاء على أداء دورهم المقدس كاحد الاعمدة الرئيسية فى بنيان القطاع الصحي بشكل خاص والوطن بشكل عام.

 

رصدت رؤية النقابة العامة عدة ماّخذ تضمنها مشروع تعديل مواد العقوبات بالقانون جاءت كالتالى:

أولًا: التوسع فى عقوبة الحبس ورفع الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.

ثانيًا: المبالغة الشديدة في قيمة الغرامات، فقد خلا أي تشريع مماثل من عقوبات تتضمن مثل هذه الغرامات.  

ثالثًا: النص على عقوبة موحدة للمخالفة وعدم التدرج في العقوبة ومثال ذلك مواد 80، 81 و80 مكرر أ.

رابعًا: فصل المواد الخاصة بالعقوبات التبعية عن مواد العقوبات الأصلية ومثال ذلك المادة 83 مكرر ج. وكان الأولى وضع جميع العقوبات الأصلية والتبعية في مادة واحدة حتى يعلم من يحاول مخالفة نص المادة العقوبة التي ستوقع عليه بشكل واضح.

خامسًا: لم يعالج التعديل قصور التشريع الأصلي في وضع تعريفات للأفعال المخالفة بنصوصه مثل إعارة الاسم.

سادسًا: غموض النصوص واستخدم ألفاظ عامة فضفاضة تحتمل التأويل في نصوص عقابية الأصل فيها أن تكون قاطعة الدلالة، مثل المادة ( 80 مكرر أ ) فقد وضع عقوبة الحبس دون بيان واضح لماهية المخالفة وشروطها وغيرها الكثير من الملاحظات التي سنذكرها تفصيلًا في ملاحظاتنا على المواد المقترحة.

سابعًا: ورد بنصوص المقترح مصطلح" مستحضرات التجميل " ردف الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من خلو نصوص قانون المزاولة من أي إشارة لمستحضرات التجميل. ووضع عقوبات خاصة بمستحضرات التجميل تستلزم تعريفها وتنظيم تداولها بنصوص القانون.

كما تضمنت المذكرة ايضًا عدة ملاحظات بشان المواد المقترحة:
 

مادة 80: الفقرة الثانية من هذه المادة ورد بها عبارة كل من " مارس نشاطًا أخر فى مؤسسة صيدلية غير مرخص له بإدارتها"، وهي عبارة غير منضبطة حيث يجب تحديد الأنشطة الأخرى محل التجريم على وجه التحديد فى نص مادة التجريم استنادًا إلى القواعد الأساسية القانونية والدستورية.

مادة 80 مكرر: أستحدث المشروع مادة جديدة خاصة بغش الأدوية والمستحضرات الطبية على الرغم من وجود قانون خاص بقمع الغش والتدليس وهو القانون رقم 48 لسنة 1941والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فالمادة المقترحة لم تخرج عن الإطار العام لقانون الغش سوى في تغليظ عقوبة الغرامة، حيث تناول قانون قمع الغش هذه الجريمة تفصيلا فى عدة مواد ووضع عقابًا خاصًا بكل حالة وتدرج للعقوبة.

مادة 81:- ساوت فى العقوبة ما بين الجلب والإنتاج والعرض والبيع رغم أن المخالفة فى الجلب والإنتاج أشد خطورة وأكثر ضررًا.

مادة 82:- اختلاف العقوبة المقررة لمخالفة المادة 75 عن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 76 غير مبرر بالرغم من وحدة وخطورة الركن المادى للمخالفة فى المادتين.

مادة 83 مكرر:- أضافت عبارة "ما لم تكن للاستعمال الشخصى" للمادة الأصلية وهى عبارة فضفاضة وغير محددة لاتصلح سندًا تشريعيًا فى منطق تقرير العقوبة.
 

مادة 77 مكرر (مستحدثة): 

أوردت عقوبة الغلق الإدارى فى حالة مخالفة المواد 1؛ 11 ؛ 18 ؛ 39 ؛ 75 ؛ 76 ؛ 80 وقد تلاحظ أن جميع هذه المواد مقرر لها عقوبة جنائية فيما عدا المادتين 1 ؛ 39 وهو ما يستتبع أن المخالفات محل المواد سالفة الذكر سوف تعرض بالضرورة على المحكمة الجنائية لتصدر حكمها إما بالبراءة أو الإدانة وفى حالة الإدانة يقضى بغلق الصيدلية تبعًا للحكم الجنائى وبإستمرار النص على هذه المادة نكون أمام إزدواجية فى الجهة التى لها حق توقيع العقوبة.
 

فضلا عن أنه فى حالة الحكم بالبراءة سوف يلجأ صاحب هذا الحكم إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن الغلق الإدارى دون مقتضى.
 

مادة 80مكرر (مستحدثة ):-  العقوبة المقررة بهذه المادة مبالغ فيها حيث أن مجرد مخالفة احدى قواعد بيع أو تداول المواد والمستحضرات الصيدلية المؤثرة على الحالة النفسية لا يستتبع حبس الصيدلى وجوبيًا وإنما يكتفى بتغريمة وحرمانه من صرف هذه الأدوية لمدة معينه وفى حالة العود يحرم تماما من صرف هذه المواد حيث أن الحبس مقرر للحيازة غير المشروعة أو الجلب أو التصدير بالمواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم.
 

مادة 80 مكرر ب (مستحدثة ):- نص هذه المادة جاء مطلقًا ولم يحدد المخاطب به حيث أورد عبارة " كل من نشر" وهو ما جعل الجميع مخاطبين بهذه المادة من المختصين وغير المختصين وهو ما ينظمة قوانين خاصة بالنشر أيا كان نوعه ( مسموع أو مقرؤ أو مرئى) ونرى إحالة هذه الماد¬ة إلى القوانين ذات الصلة.
 

مادة 83 مكرر ب (مستحدثة ):- هذه المادة تمثل حالة إزدواج تشريعى حيث تكفل به قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنه 2017.
 

وطالبت النقابة العامة للصيادلة فى ختام المذكرة المرسلة رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب بإعادة النظر فى التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، والاستجابة لمطالب الصيادلة العادلة فى مشروع القانون الخاص بهم ليستمروا فى اداء دورهم فى المنظومة الصحية.

الجريدة الرسمية