رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قليل.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل سائق العاشر لسرقته

محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة بعد قليل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل سائق لسرقته.

وكانت المحكمة قد أجلت المحاكمة لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة ومناقشة شهود الإثبات.

بداية الواقعة

وترجع أحداث القضية لشهر أغسطس من العام المنقضي 2021 حيث  تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بالعثور على "مصطفى.ح.ع" جثة هامدة (سائق) داخل سيارته النقل المحملة بالحديد إثر إصابته بطلق نارى بالرأس قرب أحد مصانع الصلب بطريق (مصر إسماعيلية الصحراوي) بقسم أول العاشر من رمضان.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى لضبط الجناة وتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة كل من « مصطفى. س.س»21 عاما ميكانيكي، و«عبد الله. م.غ» 22 عاما سائق، و«أحمد. ح. أ» 21 عاما سائق مقيمون السلام محافظة القاهرة و" فارس. ع.ج" 25 عاما ترزى ومقيم الخانكة القليوبية لمرورهم بضائقة مالية.

حيث أنه فى يوم الحادث نصبوا كمينا لسيارة المجني عليه المحملة بالحديد والخردة وحاول أحدهم إيقافه بحجة الركوب معه بهدف التوصيل وما إن حاولوا إجباره على النزول وترك السيارة وتهديده بالسلاح  فقاومهم وحاول المتهمان الآخران قطع الطريق أمامه بسيارتهما الملاكى ومع إستمرار مقاومته وإصراره على الفرار مسرعًا أطلقوا عليه النيران وأردوه قتيلًا غارقا في دمائه ولاذوا بالفرار هاربين قبل ضبطهم لاحقا.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية