رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد من النيابة ضد دجال تعدى جنسيا على سيدة بحلوان

دجال تعدى جنسيًّا
دجال تعدى جنسيًّا على سيدة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس دجال، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه النصب على سيدة وإيهامها بقدرته على علاجها من مرض نفسي، والتعدي عليها جنسيًّا أثناء غيابها عن الوعي، واصطحابها لمقابر بنى سويف لقتلها ودفنها بالمقابر وإجبارها على التوقيع على تنازل عن منزلها في مدينة حلوان.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهم.

 

سيدة حلوان

حررت “هدى. ع. ال” محضرًا ضد دجال في قسم شرطة حلوان تتهمه بالنصب عليها وإيهامها بقدرته على علاجها من مرض نفسي، والتعدي عليها جنسيًّا أثناء غيابها عن الوعي، واصطحابها لمقابر بني سويف لقتلها ودفنها بالمقابر وإجبارها بالتوقيع على تنازل عن فلتها،لكن العناية الإلهية أنقذتها واستردت وعيها وظلت تستنجد بالعاملين في المقابر فخاف من افتضاح أمره وفر هاربًا.

 

دجال حلوان

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطنة “هدى ع. ال”، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تضرر من"فتحي.ع"، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغيبها عن العقل والاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.

 

وأضافت الضحية خلال البلاغ أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.

 

وتمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهم، وتحرر محضر رقم 3139 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا فيالجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانتعقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصىالمقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذاكانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحدوالديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية