تطورات جديدة في واقعة اتهام شقيقتين لعمهما بتعذيبهما بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية تداول مقطع فيديو لفتانين تبكيان وتستغيثان بالشرطة إثر تعدي زوج والدتهما (عمهما) بالتعدى عليهما بالضرب، وإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالوجه والجسم بسبب معاش والدهما الأمر الذي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا مطالبين بسرعة تدخل الاجهزة الامنية وانقاذهما.
وتمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم وزوجته، وبمواجهتهما أقرا بتعدي الأول على المذكورتين بقصد تأديبهما.
فيما اكد احد اقارب الفتاتين لفيتو منذ قليل انه جار الصلح حاليا بين الطرفين في النيابة العامة بعد تدخل بعض الاقارب وكبار القرية وبعض الشخصيات العامة بدائرة المركز، وأوضح أحد أقارب الفتاتين الأمر قائلا:"المتهم عمهما وزوج والدتهما وسوف يتم عقد جلسة عرفية بينهم وأخذ التعهدات اللازمة بعدم التعرض لهما مرة ثانية".
امن الشرقية
وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية في وقت سابق ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن استغاثة فتاتين شقيقتين، وهما "آية ع. ا" 22 عاما، طالبة بكلية التجارة، وشقيقتها "فوزية"21 عاما طالبة بكلية الآداب، مقيمتين بإحدى قرى مركز منيا القمح في فيديو موثق من داخل منزلهما، وهما في حالة ذعر ورعب وآثار الضرب والتعذيب على وجهيهما.
استغاثة فتاتين
وتضمن الفيديو استغاثة الفتاتين لتعدي أحد الأشخاص عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما لكى يستولي على معاش والدهما.
وبالفحص تبين أن المقطع الفيديو بالفعل لشقيقتين، حيث قامت احداهما بتصوير فيديو الاستغاثة إثر تعدي زوج والدتهما بالتعدى عليهما بالضرب بمباركة الأم، وإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بسبب معاش والدهما.
العقوبة القانونية
أما عن العقوبة القانونية، فلا توجد عقوبة في القانون تعاقب الأب أو الأم اللذين يقومان بتعذيب أبنائهما، لذلك لابد من القيام بتعديلات في قانون العقوبات، تفرض عقوبات رادعة على الآباء نظرا لانتشار جرائم التعذيب في الآونة الأخيرة.
مشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل
من جانبها، تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، جاء نص التعديلات علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وأكدت “عبد الحليم”، فى بيان صحفى لها، أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من جرائم الأهمال والعنف الأسري التي انتشارت علي السوشيال ميديا في الفتره الأخيرة، مستشهدة بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن فى الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.