رئيس التحرير
عصام كامل

7 حالات حددها القانون.. الفئات المعفاة من الضريبة على الدخل

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

تضمن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته التي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي في وقت سابق، نحو 7 فئات معفاة من الضريبة على الدخل، وفقًا لنص المادتين 12 و13 من القانون، بواقع فئتين للمادة 12، و7 فئات للمادة 13وجاء ذلك كالآتي: -

بنص القانون حالات معفاة من ضريبة الدخل

نصت المادة (13) من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

1– مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيًا سنويًا للممول.

2– اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو أية نظم بديلة عنها.

3– اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥

4– أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

وهنا يشترط بالنسبة للبندين (٣) و(٤) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على (١٥%) من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون.

5– المزايا العينية الجماعية التالية:

(أ) الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

(ب) النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة.

(جـ) الرعاية الصحية.

(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

(هـ) المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

6 – حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

7 – ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

 

الجريدة الرسمية