حيثيات الإدارية العليا بتأييد غلق الصيدليات بدون مدير
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بتأييد قرار جهة الإدارة المتمثل في غلق إحدي الصيدليات، وتشميعها، لوجود مخالفات، تمثلت في فتح الصيدلية بدون مدير، وتجاوزت الصيدلية مدة عقوبة الغلق الإداري، ولم يتقدم أحد من أصحاب الصيدلية أو الوكيل عنه لإعادة ممارسة النشاط وتعيين مدير صيدلية لتلافى أسباب الغلق، مما أيد غلقها وتشميعها، وجاء الطاعن وكيلًا عن صاحب الصيدلية تقدم بدعوى لإعادة فتحها كونها تحتوي علي أدوية ويخشي تلفها، ورفضت المحكمة الطعن وحمَّلت الطاعن المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم ٥٩٧٧ لسنة ٣٧ قضائية.
وزارة الصحة
وأكدت المحكمة، أن المُشرع لم يجز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بموجب ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة، واشترط أن تدار الصيدلية بواسطة صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، وأوجب عليه ترك إدارة المؤسسة إخطار الوزارة فورا بخطاب موصى عليه، وألزم صاحبها إن يعين لها فورا مديرا جديدا وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يقم بغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إداريا، فإذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية تلغى رخصتها.
مالك الصيدلية
وثبت للمحكمة، أن الطاعن بصفته وكيلا عن مالك الصيدلية المذكورة، بميت عنتر مركز طلخا محافظة الدقهلية والصادر لها ترخيص تحت رقم 1101 منذ ٣٣ عامًا، نما إلى علمه أنه أثناء مرور التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بطلخا على الصيدلية المذكورة تبين أن الصيدلية تباشر نشاطها بدون مدير مسئول، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ١٩٠٢٢ من القانون رقم ١٢٧لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وبناء عليه تم تحرير محضر إثبات حالة ثم أصدر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القرار الإداري رقم ٢١لسنة٢٠١٣ بغلق الصيدلية إداريا لمدة شهر، وتم تشميع الصيدلية، وبعد فوات مدة الشهر المحدد لغلق الصيدلية لم يتقدم المدير المسئول عن الصيدلية بطلب لإزالة أسباب المخالفة واستئناف النشاط بالصيدلية، على الرغم من قيام الإدارة الصحية بمخاطبة المسئول عن الصيدلية لإزالة أسباب المخالفة، وإعادة ممارسة النشاط قبل مرور عام على تاريخ الإغلاق، وضرورة تعيين مدير مسئول عن الصيدلية.
وأشارت المحكمة، إلي أنه لم يتم إزالة أسباب المخالفة، وتعيين مدير مسئول للصيدلية قبل انتهاء مدة السنة من تاريخ الغلق، فقد أصدر وكيل وزارة الصحة بالدقهلية القرار رقم 91 لسنة ٢٠١٤ متضمنا إلغاء ترخيص الصيدلية محل التداعي، نظرا لغلق الصيدلية لمدة سنة كاملة، طبقا لحكم المادة ١٤ من قانون الصيدلة، الأمر الذي يصبح معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء رخصة الصيدلية محل التداعي قائما على سند صحيح من القانون، ويضحى طلب الإلغاء فاقدا للسند القانوني خليقا بالرفض.
وبشأن طلب التعويض، فإن هذه المحكمة قضت في بحث الطلب الأول إلى مشروعية القرار الطعين ورفض طلب الإلغاء، بما ينتفي معه ركن الخطأ من جانب الجهة الإدارية، ومن ثم ينهار ركن من أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض طبقا لأحكام مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها، وهو ما يكون معه طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.