ضبط صاحب سوبر ماركت احتجز مدير حساباته داخل مخزن بمصر الجديدة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب سوبر ماركت لقيامه باحتجاز مدير حساباته داخل مخزن بسبب خلافات مالية بمنطقة مصر الجديدة.
تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات بغياب زوجها، مدير حسابات بسوبر ماركت كائن بدائرة القسم عقب خروجه من مسكنهما أثناء توجهه لمحل عمله المشار إليه، وفى وقت لاحق تبين غلق الهاتف المحمول الخاص به.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المتغيب ومالك السوبر ماركت محل عمله وأن المذكور وراء واقعة غيابه، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير باحتجازه بمخزن خاص ملحق بالمحل، وباستهدافه تم ضبط مالك السوبر ماركت وعامل وبصحبتهما المجنى عليه.
وبمواجهتهما بالتحريات أقر الأول بأنه نظرًا لاكتشافه وجود عجز مبلغ مالي بعهدة المجنى عليه إستعان بالمتهم الثانى وقاما بإحتجازه عقب حضوره للعمل وإجباره على توقيع إيصال أمانة على بياض، وعثر بحوزته على إيصال الأمانة المشار إليه مزيل بتوقيع المجنى عليه وبسؤال المجنى عليه إتهمهما بإرتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
الغش التجاري
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح