تعرف على ضوابط تأجير المتجر أو نقل ملكيته بقانون التجارة
وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة، لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصا اعتبارية أو أفرادا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخري حدد القانون ضوابط استغلال المتجر وشروط نقل ملكيته والتصرف فيه.
عقد استغلال المتجر بسجل خاص
نصت المادة (36) علي أنه إذا كان التاجر مالكًا للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصرًا فى متجره.
وأشارت المادة (37) إلي إن كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا، ويقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
-و يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
- أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
- تاريخ العقد ونوعه.
- نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
- الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
- الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
- الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق الامتياز.
ووفقا للمادة (38) فإنه لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى.
و إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
ولفتت المادة (39) إلي إنه لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك.