مجلس الشيوخ يقر ضوابط صحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين بالقانون الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة المنظمة لصحة انعقاد الجمعية العامة لصناديق التأمين.
وتقضي المادة 62 من مشروع القانون، بألا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحًا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون، وبحضور مراقب الحسابات، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره.
وأجازت المادة، أن ينص في النظام الأساسي للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في أكثر من مقر وفقًا للتوزيع الجغرافي وعدد أعضاء الصندوق. ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أي موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها.
وأوجبت المادة أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع.
ويتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع، ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو رفضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق.
وتأتي الصياغة السابقة في ضوء قبول مقترح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بتعديلها لاسيما فيما يخص بالفقرة الثانية، والتي أعادت ما ورد بمقترح الحكومة لانضباطة.
يشار إلي أن مشروع القانون الجديد، والمعروض علي المجلس النيابي، قسم صناديق التأمين إلي صندوق حكومي وآخر خاص.
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.