ضبط عاطل للاتجار بالمخدرات بشبرا الخيمة
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في المخدرات في شبرا الخيمة دائرة قسم أول وتم التحفظ على المضبوطات وسلاح أبيض عبارة عن سنجة وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية لرئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة تفيد قيام عنصر إجرامى له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته كمية من مخدرى الشادو والبودر تزن 2،900 كيلو جرام وسلاح أبيض "سنجة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهتة إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للإتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق اخر تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر البودر، قبل ترويجها علي عملائه بمنطقة بولاق الدكرور.
وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، عن قيام شخص له معلومات جنائية، يقوم ببيع مخدر البودر، ومتخذ من منطقته وكرًا لتجارته الآثمة، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة.
وبتقنين الأوضاع وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر البودر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، فتم اصطحابه لديوان الشرطة.
وبمواجهته أقر بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).