الإعدام لسيدة أشعلت النيران في زوجها لإعلان خطبته بأخرى
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بالإعدام شنقا لربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها بسبب انفصالهما والارتباط بأخرى في دار السلام وذلك بعد أن قررت إحالة أوراق متهمة إلي مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زايد.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدتا العزم علي قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن علي المجني عليه إلا وقامت الأولي بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فامتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات والثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية على مسرح الجريمة للشد من أزرها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولي بدون أمرا من الحكام المختصين بأن أحكمتا إغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة الي احراز الأولي وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة مما تستعملا في الاعتداء على الأشخاص والأموال.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.