رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على شروط ورسوم ترخيص المنشآت الفندقية بالقانون

نواب البرلمان
نواب البرلمان

حدد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8لسنة 2022، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من إلاجراءات والشروط ورسوم ترخيص المنشآت السياحية والفندقية من اجل التسهيل فى الاجراءات 


شروط تراخيص المنشآت الفندقية
 

ونصت المادة (9) من القانون على أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


وفقا للمادة (10) يُقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة على النموذج المعد لذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتقوم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مُسبب خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا بصفة مبدئية.
 

التزام الوزارة باخطار طالب الترخيص

 

ونصت المادة (11) على أن تلتزم الوزارة المختصة بإخطار طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ موافقتها على الطلب مبدئيًا أو حكمًا بانقضاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة دون رد، بالاشتراطات العامة والخاصة للمنشأة المراد الترخيص بها. ويلتزم طالب الترخيص خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بالاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها بأداء رسم معاينة لا يقل عن خمسمائة جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه. 

 

تقوم الوزارة المختصة بمخاطبة الجهات ذات الصلة لإعمال شئونها حيال الطلب وفقًا لما تقرره قوانينها، ويتعين على هذه الجهات موافاة الوزارة المختصة بالموافقة أو الرفض مسببًا أو طلب الاستيفاء لمرة واحدة خلالمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يومًا من تاريخ وروده إليها وإلا عُد ذلك موافقة على الطلب.
ومتى استوفى طالب الترخيص هذه الاشتراطات قامت الوزارة المختصة بمنحه الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا.


وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص للاشتراطات المتطلبة قانونًا، يجب على الوزارة المختصة إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.


كما نصت المادة (12) على أن يصدر الترخيص بالمنشأة بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز المليون جنيه، على أن يكون هذا الرسم بهذه القيمة شاملا جميع الرسوم المقررة قانونًا للجهات ذات الصلة، ويسدد هذا الرسم للوزارة المختصة على أن تقوم بتوريد المبالغ المستحقة للجهات ذات الصلة في حدود الفئات المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لهذه الجهات.


ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري في المنشأة أو في نشاطها المرخص به إلا بموافقة الوزارة المختصة وفقًا للإجراءات وبعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه بالمادة (11) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية التعديلات الجوهرية.
 

الجريدة الرسمية