حاول اغتصابها.. ربة منزل تتهم عاطل بممارسة أعمال الدجل وابتزازها بحلوان
كشفت التحقيقات في واقعة تعرض إحدى السيدات، للاعتداء الجنسي والشروع في قتلها وابتزازها من قبل عاطل يمارس أعمال الدجل والشعوذة ويسكن في حلوان، بعدما أوهمها بقدرته على علاجها من مرض نفسي، أن المتهم يدعى "فتحي.ع".
وذكرت التحقيقات أنه هدد المجني عليها بالقتل، وبإلقاء ماء نار على وجهها وفضحها، إذا لم توقع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.
وجاء في نص التحقيقات بالواقعة اتهام الدجال بالاعتداء الجنسي والشروع في قتل السيدة، بعدما زعم قدرته على علاجها من المرض النفسي، في القضية التي حملت رقم 3139 لسنة 2022 جنح حلوان.
وقالت السيدة أمام نيابة حلوان، إنها تعرضت للتعدي الجنسي والتحرش على يد المتهم كما اتهمته بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكنها، وقيامه بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها وابتزازها للتوقيع والتنازل عن ممتلكاتها.
وأمرت نيابة حلوان الجزئية، بسرعة ضبط وإحضار المتهم، فيما تكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبطه.
وتلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من المواطنة “هدي ع. ال”، ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بالتضرر من "فتحي.ع"، لقيامه بأعمال سحر سفلية تغيبها عن العقل والاعتداء الجنسي عليها، وعقب ذلك هددها بالقتل وطلب منها التوقيع على عقد بيع الفيلا الخاصة بها.
وأضافت الضحية خلال البلاغ أن المتهم غيبها عن الوعي واصطحبها لمقابر بني سويف وحاول قتلها ودفنها في المقابر، ولكنها فاقت أثناء قيامه بخنقها بيده وخوفا من افتضاح أمره تركها وتمكنت من الهروب.
ويكثف رجال مباحث حلوان من جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر رقم 3139 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».