القبض على المتهم بقتل شخص طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بأوسيم
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل شخص طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما فى منطقة أوسيم.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من مركز شرطة أوسيم يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفى باستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة "أصل إقامته بمحافظة أسيوط") متوفى إثر إصابته بجروح متفرقة وما قرره (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بمشاهدتهما للمتوفـى بالشارع سكنهما وبه الإصابات المشار إليها فقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفـى.
وتم تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.
وأضاف أنهما تقابلا بمحل الواقعة وحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة، قام خلالها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" ولاذ بالهرب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.