سجلات إلكترونية ولوحات معدنية.. ضوابط حيازة "كلاب" بالقانون الجديد
ألزم مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمطروح للمناقشة حاليا بلجنة الزراعة بالبرلمان، باستخراج ترخيص وإنشاء سجلات الكترونية ولوحات معدنية لها للكلاب كضوابط منظمة لحيازتها الكلاب.
جاء نص المادة (10) من مشروع القانون كالتالى:
يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (11) على:
تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (12) على:
يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.
كما حظر مشروع القانون، حيازة الكلاب بدون ترخيص.
وحدَّد مشروع القانون عقوبة تصل إلى الحبس سنة وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمَن يحوز على كلب دون ترخيص بذلك.
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.
كما حدد مشروع القانون عقوبة تصل الي السجن ٣ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم حيوان خطر لإثارة الرعب بين الناس؛ حيث نصت المادة (18) من مشروع القانون على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها الأسبوع المنقضي، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وذلك من حيث المبدأ.
وأرجات اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة لاحقه على أن يتم عقد اجتماع بين الجهات المعنية بمشروع القانون لطرح رؤية واضحة بتحديد الجهة المختصة بتنفيذ أحكام مشروع القانون مع الوضع في الاعتبار تجربة وزارة الإسكان في الحد من ظاهرة إنتشار الكلاب بالمدن الجديدة.
واستعرض النائب أحمد السجينى، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا:" وجود حاجة ملحة لوضع نظام قانوني منظم لاقتناء وتداول الحيوانات الخطرة والكلاب في ظل تعدد حالات استخدامها في اعمال إجرامية، وأن مشروع القانون يتبنى ثلاثة مسارات:
المسار الأول: إقتناء بعض الحيوانات الخطرة بدون ترخيص.
المسار الثانى: ظاهرة إقتناء الكلاب لدى المواطنين.
المسار الثالث: التعامل مع ظاهرة إنتشارًا للكلاب الضاله في ضوء إهتمام جمعية الرفق بالحيوان.
وأكد السجينى، أن مشروع يمثل بداية لاستراتيجية تضع حل شامل لمشاكل الحيوانات الضالة وإنتشار الكلاب التي تمثل ظاهرة لا تتواجد بعواصم العالم وذلك بانشاء مراكز للايواء بكل محافظة وتوفير الرعاية الطبية لها مع تحسين سلالاتها وتحقيق عائد اقتصادي، وتبنى تجارب العديد من الدول الأجنبية في التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة مثل إنجلترا التي قامت بتجميع وعزل وفرز سلالات الكلاب، وتطعيم الجيد منها وتطعيم وتعقيم الغير جيد.
وعقب عبد الحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية قائلا: هيئة الطب البيطرى تعنى بالعلاج والتحصين والحد من إنتشار الأمراض المشتركة بين الحيوانات أو للإنسان ومكافحة مرض السعار، ولا يدخل في نطاق عملها القضايا المجتمعية مثل الحد من إنتشار الكلاب الضالة أو تجميعها وفرز السلالات أو التعقيم لأن الأمر في حاجة إلى إمكانيات مالية وفنية وبشرية كبيرة تفوق قدرات هيئة الطب البيطرى.