بسبب مشادة كلامية.. عامل يعتدي على زوجته ويصيبها بحروق في التبين
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل تعدى بالضرب على زوجته بسبب خلافات زوجية، فقام بسكب حلة مليئة بـ “البسلة الساخنة” عليها، مما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة بجسدها في التبين.
تلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة إخطارا من المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام، باستقبال "نرمين"، 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق متفرقة في جسدها، وانتقل رجال المباحث.
حلة بسلة
وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها "كمال"، 35 سنة، عامل، أثناء قيامها بإعداد الطعام، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب ثم سكب علها حلة “بسلة ساخنة”.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».