محكمة قنا تقضي بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شقيق زوجته
قضت محكمة جنايات نجع حمادى شمال قنا، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شقيق زوجته، لرفض المجنى عليه عودتها لزوجها بنجع حمادى.
هيئة المحكمة بقنا
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبوالحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير.
ترجع وقائع القضية لـ ١٠ يناير ٢٠٢١، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمصرع عمرو عادل نور الدين، وإصابة خاله أيمن شرقاوى أبوالفضل، بطلقات نارية بقرية بهجورة بنجع حمادى.
تحريات المباحث بقنا
و تبين من تحريات المباحث وقتها، أن وراء ارتكاب الواقعة، ن. ف.د 32 عاما، مقيم أبوتشت، لوجود خلافات بينهما، لرفض المجنى عليه عودة شقيقته إلى زوجها، وتطور الأمر إلى مقتل شقيق الزوجة وإصابة خالها.
تهمة قتل مع سبق الاصرار
و وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة قتل المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد، بسبب خلافات المصاهرة، وأحيلت القضية للنيابة العامة برقم 11121 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى، وقيدت برقم 1729 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.